responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 350
فاحفظ فداؤك نفسي اليوم عدتها ... وللص فاختم به إتمام عدتها

[مسألة]
في كون المطلوب من الإمام، والفذ تسليمة واحدة، أو تسليمتين قولان: مشهورهما الأول؛ وسبب الخلاف هل كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الواحدة أم لا؟ والذي رأى مالك: العمل عليه الاقتصار على الواحدة، وعند الحنابلة لا بد في صحة الفرض من تسليمتين، فمن الورع مراعاة مذهبهم. اهـ، من النفراوي على الرسالة والأمير.
[مسألة]
زيادة ورحمة الله في السلام خلاف الأولى إلا لقصد الخروج من خلاف الحنابلة؛ فإنه لا بد في صحة الفرض عندهم من تسليمتين على اليمين، وعلى اليسار، يقول في كل منهما: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يشترط ذلك في النفل. اهـ، مجموع وحاشيته.
(فائدة) سنن الصلاة المؤكدة التي توجب سجود السهو ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما سواها فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلى هذه الثمان الإشارة، بقول بعضهم تقريبا للحفظ:
سينان شينان كذا جيمان ... تاآن عد السنن الثمان
فالسينان السورة والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر والجلوس للتشهد، والتاآن التحميد والتكبير. اهـ حجازي.
(فائدة) السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس السر والجهر، والسورة فلا سجود عليه، وكذا فيمن قام للثالثة ففي الفرض لا يرجع، وفي النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وإذا رجع في الفرض أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص عليه في المدونة، فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، وكذا من ترك ركنا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة، إذ لا يجب عليه إعادتها ألا يتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل، ولبعضهم في ذلك:
وسهو بنفل مثل سهو بفرضة ... سوى خمسة سر وجهر وسورة
وعقد ركوع جاء بثالثة ومن ... عن الركن قد يسهو وطال تثبتي
اهـ حجازي.
[مسألة]
في الصاوي على أقرب المسالك في باب العتق: لو مثل بزوجته كان لها الرفع للحاكم؛ فتثبت ذلك وتطلق عليه؛ لأن لها التطليق بالضرر، ولو لم تشهد

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست